الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

122

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ومنها : إنّ أهل العرف يعدّون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم ، مطيعاً وعاصياً من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاصّ - كما مثّل به الحاجبيّ والعضديّ - فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعاً لأمر الخياطة ، وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان ( 1 ) .